قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
المادة 3
تمدد الأحكام الانتقالية المشار إليها في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1996، بالنسبة للتخصصات الآتية :
1 - الصفائح والهياكل ودهن السيارات،
2 - القفالة والحدادة والتلحيم،
3 - الخياطة،
4 - موزّع الهاتف) للمعوقين / المعوقات).
(الباقي بدون تغيير).