المادة 2
تتمم قائمة التخصصات المحددة في القرارين المؤرخين في 19 غشت سنة 1990 و 25 يونيو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، بالتخصصات الآتية :
1 - صنع المجوهرات والمصوغات
2 - تصليح أجهزة التصوير والسينما،
3 - صنع الآلات الموسيقية وصيانتها وتصليحها، 4 صنع آلات العود الموسيقية،
5 - النقش على الجبس
6 - صناعة الفرش والسلال
7 - صناعة الفرش والمكانس
8 - صناعة الزرابي - تغليف مقاعد السيارات،
9 - الحدادة الفنية،
10 - صنع الملابس المنسوجة
11 - الحياكة،
12 - الزخرفة الفولاذية 13 – الخياطة التقليدية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13