قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 7
تدفع المساهمات المستحقة على الدولة، للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للإجراءات المحددة في هذا المجال في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.