قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصيد البحري، خلال إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.