قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 6
يجب على الصيادين الذين يمارسون نشاط الصيد على متن قوارب صغيرة غير مجهزة بوسائل تحديد الموقع، الإشارة إلى موقعهم العام حسب الكشف الأسبوعي للصيد بالقوارب الصغيرة المنصوص عليه في دفتر الصيد الملحق بهذا القرار وذلك بتحديد تسمية الساحل الذي يتم الصيد في عرضه والبعد التقريبي عن الساحل.