قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 3
تتقاضى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مقابل الخدمات التي تضمنها أجرة تبعة الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب هذا القرار.