قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 3
يجب أن تكون التسجيلات على دفتر الصيد البحري سهلة القراءة.
لا يمكن محو أي تسجيل أو تعديله أو إضافة أية كلمة له.
في حالة الخطأ، يجب شطب التسجيل غير الصحيح بخط ويتبع بالتسجيل الجديد.