قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
دفتر الصيد البحري هو سجل مرقم ومؤشر عليه توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يحتوي على صحيفة بيضاء تحفظ دوما على متن السفينة وعلى صحيفة صفراء تسلم كل أسبوع إلى نفس الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يجب أن يتضمن معلومات عن كل عملية صيد من بدايتها إلى نهايتها.