المادة 2
تكلف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص العمليات ذات الطابع الوطني والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في إطار دوائرها الإقليمية، بتبعات الخدمة العمومية الآتية :
- القيام بأعمال تحسيسية لفائدة الصيادين من خلال تجمعات تهدف إلى المحافظة على الموارد البحرية وديموميتها من أجل صيد مسؤول. 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م
- القيام بالأعمال الإرشادية التطبيقية في الميدان لفائدة المهنيين، والتي لا يمكن القيام بها لا عن طريق أنشطة التكوين ولا عن طريق الإدارة لا سيما حول : * تقنيات الصيد البحري الجديدة، * آلات الصيد البحري الجديدة، * وسائل الملاحة الجديدة المرتبطة بالصيد البحري، * صيانة أجهزة الصيد، * أمن الصياد البحّار على متن السفينة، * الإنقاذ في البحر.
يجب أن تقوم بهذه الأعمال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، على الشكل استعراض في البحر خلال عملية الصيد.
- إعداد وتسليم الدفتر المهني للصيد البحري الذي أسند تسييره للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائ ية والغ رف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، بموجب التنظيم الجاري به العمل.