قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات مسك دفتر الصيد البحري ومتابعته.