قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سن ة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يمكن أن تسند للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تنفيذها.