قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي . 896
المادة 8
يجب ان يحتوي ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على مايلي :
طلب للمشاركة في المسابقة يكتب بخط اليد .
نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك المحاسبين. - الطوبوغرافيين ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل للبطاقة
- الشخصية الخاصة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،