المادة 9
يكون للمترشحين الاختيار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين لدرايتهم باللغة الوطنية :
ا - اختبار المستوى الاول : ويشمل املاء يتبعها سؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، ب اختبار المستوى الثاني : ويشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام .
يقصى المترشحون الذين اختاروا المسابقة في اختبار المستوى الأول الذي يعادل الدراية الاولية للغة الوطنية، والذين يحصلون على علامة تقل عن 10 من 20 ، والعلامات التي تساوي 10 من 20 أو تزيد لا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط .
كما يقصى المترشحون الذين اختاروا المسابقة في اختبار المستوى الثانى ويحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط النقاط التي تزيد على 10.