قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
المادة 8
تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار في اللغة العربية : المعامل I وتحدد المدة الزمنية - بساعة أو ساعتين حسبما اذا اختار المترشح الاختبار في المستوى الأول أو المستوى الثاني ، اختبار في اللغة الفرنسية : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الاملاء : المدة ساعة ونصف، المعامل 1 ، اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل 3 ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 6 من 20 في الرياضيات .