قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
المادة 7
يجوز ان تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 أعلاه، لمدة سنة واحدة عن كل ولد مكفول أو للفترة المقضية في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية .