قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
المادة 6
يجب ان تتوفر في المترشح الشروط التالية :
ان يكون عمره في أول يناير من السنة الجارية 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر .
(2) أن يكون لديه شهادة مدرسية من السنة الرابعة من التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة المهنية التقنية المسلمة من طرف المعاهد الوطنية للتعليم التقنى .