المادة 5
يجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهنى (مصحوبة بالاوراق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم الثانوى شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على ممارسة مهام - العون التقني الاختصاصي ،
- ستة (6) صور هوية ، ترخيص مكتوب للمشاركة في المسابقة مسلم من السلطة الادارية المشرفة على المترشحين الموظفين، وترخيص من الاب والوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين، 394 الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء، نسخة من القرار الذي يعترف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .