قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة