قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 8
لا يجوز للمسير أو المسيرين القيام بأشغال تؤدى الى ادخال تعديلات معمارية على مجموع العمارة التي تأوى المحل التجارى للعرض السينمائي أو على جزء منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية .