الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 7
يجب على المسير أو المسيرين أن ينتفعوا بنفس المنشآت دون أن يكون لهم حق تغيير نوعها أو وجهة استعمالها بأى حجة من الحجج، وعليهم أن يراعوا القوانين والتنظيمات المعمول بها والسارية على الاستغلال السينمائي.
و بهذه الصفة، يجب عليهم أن يضمنوا استغلالا عاديا للمحل التجارى، وأن يسهروا على حسن رعاية الاثاث والمعدات والتجهيزات، وأن يتولوا على نفقتهم ترميم أو تعويض العتاد المحطم أو البالي سواء أكان التلف أو الضياع ناتجا عن التلف العادي أو عن أي سبب آخر.
يتعين على المسير أو المسيرين اجراء الترميمات الايجارية وكذلك القيام بالترميمات الاخرى التي تقع على عاتقهم قانونا والتي قد تصبح ضرورية أثناء الاستغلال.