قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983.
وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير الثقافة عبد المجيد مزيان الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفتر الشروط المتعلق بتأجير تسيير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي