قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والرسوم :
المادة 26
اذا أراد المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون استخلافهم بغيرهم، لاسباب واضحة عائلية أو صحية، فانه يجب عليهم أن يشعروا البلدية مسبقا بذلك لكي تسعى الى اعتماد من يخلفهم.