قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والرسوم :
المادة 25
يلزم المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بأن يدفعوا للقابض البلدى قبل شروعهم في الانتفاع بالمحل التجارى كفالة مالية يحدد مبلغها فى مداولة للمجلس الشعبي البلدي. وعند انتهاء مدة عقد ايجار التسيير يرد مبلغ الكفالة المالية الى المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون في حالة ما اذا تمت مراعاة بنود دفتر الشروط.
أحكام عامة :