قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والرسوم :
المادة 24
يؤدى المسير أو المسيرون تعويضا عن الانتفاع بالمحل التجارى للبلدية يحدد مبلغه بعد مزايدة بالمنافسة على أعلى مبلغ. وتحدد دورية دفع تعويض الانتفاع في مداولات المجلس الشعبي البلدى.
الكفالة :