قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 21
اذا انفصم عقد ايجار التسيير لا لسبب معزو الى المسير أو المسيرين بل لدافع المنفعة العامة، فأنه يتم اعداد حساب بين الاطراف قصد تسديد النفقات التي التزم بها المسير أو المسيرون ولم يتمكنوا من استرجاعها بتاريخ فسخ العقد للاسباب المذكور أعلاه.