قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 20
يجب على المسير، في حالة فسخ عقد الايجار لاى سبب من الاسباب، أن يرد المتجر للبلدية بكل ما فيه من أثاث وعتاد وأجهزة وفي الحالة التي تكون فيها عند تاريخ فسخ العقد.
الضمانات :