الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 19
يمكن أن يفسخ عقد الايجار للاسباب الآتية، خاصة :
أ) عدم مراعاة المستغل لبنود دفتر الشروط ب عدم احترام التنظيم الذي يخضع له استغلال قاعات العرض السينمائي،
ج) في حالة الايجار الثانوى للمحل التجاري د لاعتبارات المنفعة العامة أو الامن العام التي تتطلب وقف استغلال المتجر المستأجر تسييره الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203
ه) كما يمكن فسخ عقد الايجار بناء على طلب المستغل الذى يتعين عليه في هذه الحالة ارسال اشعار مسبق الى البلدية قبل ثلاثة أشهر.