قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 18
يلتزم المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بمسك حسابات منتظمة طبقا للاحكام المتعلقة بها والواردة في قانون التجارة وهي :
- دفتر يومئ تسجل فيه يوما بعد يوم عمليات الايرادات والمصاريف، والمجاميع الشهرية لهذه العمليات مع الاحتفاظ في كل شهر بجميع الوثائق التي تسمح بتمييز هذه العمليات، جرد سنوى لاصول الاستغلال وخصومه
- حصيلة سنوية وحساب للنتائج.
فسخ العقد :