الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 16
كل نزاع ينشأ بين البلدية والمسين أو المسيرين يكون من اختصاص المحكمة التي تبقى التكاليف المستحقة بموجب الاستغلال تشمل دائرتها القضائية المكان الذي يوجد فيه السينمائي والناشئة قبل دخول عقد الايجار حيز التنفيذ في ذمة البلدية.
المسؤوليات :
المادة II : يتحمل المسير أو المسيرون تبعات جميع الحوادث التي قد تحدث أثناء استغلال المحل التجاري الخاص بالعرض السينمائي.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بتغطية مسؤوليتهم المدنية عن طريق تأمين حسب الشروط المحددة في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 هشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات.