قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 14
يمكن المسير أو المسيرين أن يؤجروا واجهات الاستغلال لاغراض اشهارية وعليهم أن يسهروا على صيانتها بابقاء زجاجها نظيفا على الدوام وبالمحافظة على نظافة اطارات الواجهات وتلبيساتها العمودية والافقية، وأن ا يسمحوا الا باشهار مهذب للغاية.
التعويضات التي تدفع للغير :