قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 12
يجب على المسير أو المسيرين أن يستغلوا المحل التجارى حسب الشروط المحددة في الامر رقم 68 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة - 1968 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها.