الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 10
يواصل المسيرون عند تاريخ التكفل بالاستغلال السينمائي العمل بجميع الالتزامات التي تعاقدت عليها البلدية بمناسبة تسيير المحل 202 الجريدة الرسمية للجمهورية التجارى والتي تكون البلدية قد أطلعتهم عليها وما تزال ذات مفعول بعد ابرام عقد تأجير التسيير.
و بهذه الصفة، يستمر المسير أو المسيرون في الوفاء بجميع العقود والاشتراكات لاسيما ما يتعلق منها بالماء والكهرباء والغاز والهاتف، وكذلك ما يتصل بكراء جميع العدادات أو الاجهزة.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه التعويضات التي قد تكون مستحقة للغير من جراء تنفيذ دفتر الشروط المذكورة.
تسوية النزاعات :