قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران. 678
المادة 3
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة | العدد 20 21 شوال عام 1410 ه جدول الاعمال وترفق بها الوثائق الضرورية لدراستها الى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة 10 أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل الى ثلاثة 3 أيام في الدورات غير العادية.