هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية

قرار وزاري مشترك · 13 غشت سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.