المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية، كما يأتي :
"المادة الأولى (بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 41 101 عون خدمة من المستوى الأول 6 16 حارس 109 10 سائق سيارة من المستوى الأول 35 3 عامل مهني من المستوى الثاني 11 1 عون خدمة من المستوى الثاني 5 6 عامل مهني من المستوى الثالث 15 — عون خدمة من المستوى الثالث — 4 عون وقاية من المستوى الأول 25 — عامل مهني من المستوى الرابع 3 3 المجموع 250 144 عقد محدد المدة التعداد
(2) (2+1) الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
— — 142
— — 22 1 400
— — 119
— — 38 2 419
— — 12 3 440
— — 11
— — 15
— — 4 5 488
— — 25
— — 6 6 515
— — 394 "
"المادة 2 : يتمّ توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بمديريات التشغيل الولائية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار".