المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 أمين عام أ 3 مَ 508 نائب مدير أ 3 م - 1 305 / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه 13 أبريل سنة 2014 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وكيل أوقاف رئيسي مرسم على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- إمام أستاذ رئيسي مرسم على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات قرار من أقدمية بصفة موظف. الوزير
- مرشدة دينية رئيسية مرسمة على الأقل، تثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- إمام أستاذ يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- مرشدة دينية تثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م - 2 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وكيل أوقاف رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- إمام أستاذ رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 183 - مرشدة دينية رئيسية مرسمة على مقرر من الأقل، تثبت ثلاث (3) سنوات مدير أقدمية بصفة موظف. المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وكيل أوقاف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- إمام أستاذ يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مرشدة دينية تثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.