المادة 5
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية.
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مدير المدرسة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة.
مدير المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل