المادة 4
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العالي العمومية المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 615 مدير مخبر بحث 11 425 المدرسة مدير قسم بحث 11 425 الوطنية العليا في الرياضيات رئيس أو مسؤول 9 275 فرقة بحث رئيس فرع 5 95 الخدمات الجامعية