المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م 1028 مدير أ 2 م 625 مساعد رئيس أ 2 م 625 قسم الأمين أ 2 625 م العام المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات مدير أ 2 383
م - 1 المكتبة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- أستاذ التعليم العالي أو مدير البحث. مرسوم
- أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
قرار من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الوزير الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المدرسة أ 2 م- 1 المالية الوطنية العليا في والوسائل الرياضيات (تابع) مسؤول أ 2 م- 1 مركز الطبع والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت 383 خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة من مدير معادلة يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس مقرر 383 (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383 مقرر
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية - مسؤول أ 2 م- 1 383 مركز الطبع - والسمعي البصري (تابع) - مسؤول أ 2 م- 1 383 - المدرسة مركز الوطنية الأنظمة العليا في وشبكات الرياضيات الإعلام - والاتصال (تابع) والتعليم عن بعد - - - - مسؤول أ 2 م- 1 383 البهو - التكنولوجي - - العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على مقرر الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس المدرسة
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من مدير مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس المدرسة
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2
م- 1 المصلحة المدرسة المشتركة الوطنية للبحث العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من 383 الأقدمية بصفة موظف.
قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة من مدير معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير 238 المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل، 238 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف.
من مدير
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على المدرسة الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى المكتبة رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى رئيس قسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة 238 معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص مقرر إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم - ترجمان أو مترجم - ترجمان متخصص يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، على 238 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى مدير الثاني أو من المستوى الأول يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين المحفوظات يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر 238 من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 2 238 مكتب الأمن الداخلي رئيس فرع أ 2 م- 2 238 المصالح المدرسة التقنية الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث مقرر
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة حائز شهادة ليسانس المدرسة أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 2 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات الجامعية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من 238 الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث من
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.