قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية 1525 حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1405 الموافق 20 مايو سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والصيد الأمين العام البحرى محمد طرباش الامين العام نور الدين قادرة من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام أحمد برحمون ويس مقرر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي.