المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائ ر في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 22 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجدول مديريات التكوين الحصيلة الإجمالية الولائية لمناصب ديسمبر سنة م الملحق والتعليم المهنيين الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 119
- عون خدمة من المستوى الثاني -
- عون خدمة من المستوى الثالث -
- عون خدمة من المستوى الأول 15
- حارس 159
- سائق سيارة من المستوى الأول 22
- سائق سيارة من المستوى الثاني 17
- عامل مهني من المستوى الثاني 6
- عامل مهني من المستوى الثالث 13
- عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع 352