قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
المادة 2
يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار.