هذا النص

يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

قرار وزاري مشترك · 7 مايو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.