المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026 .
وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي 221 أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مقرر من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة العام وثائقي أمين محفوظات محلل أو للمركز رتبة وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة مقرر من متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة المدير 221 معادلة، العام
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة للمركز الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
وزارة الثقافة والفنون