قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي.