المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 2 م الأمين العام أ 2 م ˊ مدير النشاط الثقافي وإحياء التراث أ 2 م- 1 الإسلامي والإعلام المركز الثقافي الإسلامي وفروعه مدير الأرشيف وتسيير المكتبات أ 2 م- 1 والطباعة والنشر مدير الإدارة والمالية أ 2 م- 1 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1098 – مرسوم
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة 695 معادلة، مرسوم
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة 453 لرتبة إمام خطيب على الأقل، قرار من
- إثبات خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات 453 رئيسي، على الأقل، قرار من
- إثبات خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو رتبة وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من 453 أو رتبة معادلة، الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة. 24 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير فرع المركز الثقافي الإسلامي أ
– رئيس مصلحة النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والإعلام أ
– رئيس مصلحة إحياء التراث المركز الإسلامي والدراسات الثقافي والبحوث الإسلامي وفروعه
– رئيس مصلحة الأرشيف والوثائق
– رئيس مصلحة أ تسيير المكتبات والطباعة والنشر رئيس مصلحة الموارد البشرية والأنظمة أ المعلوماتية الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب على الأقل، أو رتبة قرار من 2 م- 1 453 معادلة، الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب على الأقل، أو رتبة قرار من 2 م- 2 308 معادلة، الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، 2 م- 2 308 قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو رتبة وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبتي : * متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 2 م- 2 308 الوزير على الأقل،
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبتي : * متصرف محلل أو متصرف، * مهندس دولة في الإعلام الآلي.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 المالية
– رئيس مكتب النشاطات الثقافية وتنظيم الملتقيات أ 2 م- 3 221
– رئيس مكتب إحياء التراث الإسلامي المركز
– رئيس مكتب الثقافي الدراسات والبحوث الإسلامي وفروعه رئيس مكتب الإعلام أ 2 م- 3 221
– رئيس مكتب الأرشيف
– رئيس مكتب الوثائق أ 2 م- 3 221
– رئيس مكتب تسيير المكتبات شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي على الأقل، الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، قرار من على الأقل، الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
وثائقي أمين محفوظات محلل أو رتبة وثائقي أمين محفوظات. 26 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مكتب الطباعة أ والنشر
– رئيس مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية
– رئيس مكتب أ الميزانية والوسائل العامة المركز
– رئيس مكتب الثقافي المحاسبة الإسلامي وفروعه رئيس مكتب الرقمنة أ والإعلام الآلي
– رئيس مكتب النشاطات الثقافية والإعلام بفرع المركز الثقافي الإسلامي أ
– رئيس مكتب الدراسات والبحوث بفرع المركز الثقافي الإسلامي الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة 2 م- 3 221 متصرف رئيسي على الأقل، قرار من الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة 2 م- 3 221 معادلة، قرار من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة 2 م- 3 221 مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على قرار من الأقل، الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام مقرر من خطيب على الأقل، أو رتبة معادلة، المدير 2 م- 3 221 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة للمركز إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي رئيس مكتب الأرشيف وتسيير أ 2 م- 3 المكتبات بفرع المركز الثقافي الإسلامي المركز الثقافي الإسلامي وفروعه رئيس مكتب المستخدمين والوسائل بفرع أ 2 م- 3 المركز الثقافي الإسلامي