المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات الآتية :
مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس التطبيق، رئيس قطاع التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات تقني سام عامل رئيسي متخصص، رئيس عامل عون تقني متخصص، عون تقني سائق، عامل متخصص هوائي متخصص، مأمور متخصص مأمور، مساعد هوائي، مفتش رئيسي دائري مفتش رئيسي، مفتش تقني، عامل رئيسي، رئيس مأمور، رئيس فرقة الهوائيين قابض موزع عامل عون تقني، مأمور مرافق هوائي.