قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن وضع موظفين منتمين لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة الخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.