هذا النص

يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها

قرار وزاري مشترك · 11 اكتوبر سنة 1988

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.