قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
الفصل الثالث — برامج التعليم
المادة 9
يعين مسؤولو اللجنة البيداغوجية للتنسيق واللجان البيداغوجية بمقرر مشترك بين المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم في وزارة التعليم العالي.